السيد موسى الحسيني الزنجاني
77
المسائل الشرعية
مسألة 336 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين أن تكون الجبيرة قد استوعبت تمام أعضاء الوضوء أو تمام العضو الواحد ، أو بعض أحد الأعضاء . والأحوط استحباباً أن يتيمم أيضاً إذا استوعبت الجبيرة تمام الأعضاء أو تمام العضو الواحد - سواء كان العضو يغسل أو يمسح - . مسألة 337 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصحّ الصلاة فيه ، بل إذا كانت من الحرير أو من أجزاء الحيوان غير المأكول لحمه يجوز أيضاً المسح عليها . مسألة 338 : من كان على كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها عند الوضوء برطوبة يده ، فان أمكنه يجب أن يمسح رأسه وظاهر قدمه بهذه الرطوبة . مسألة 339 : إذا استوعبت الجبيرة تمام عرض القدم لكن بقي مقدار من أطراف الأصابع ومقدار من أعلى القدم مكشوفاً ، وجب المسح على ظاهر المواضع المكشوفة من القدم ، وعلى الجبيرة في الموضع الذي عليه الجبيرة . مسألة 340 : إذا كان في الوجه أو اليدين عدّة جبائر ، وجب غسل ما بينها ، وإن كانت الجبائر على الرأس أو ظاهر القدم ، وجب مسح ما بينها . وفي المواضع التي فيها جبيرة يجب العمل بحكم الجبائر . مسألة 341 : إذا كانت الجبيرة على أطراف الجرح أكثر من المتعارف ، ولا يمكن رفع المقدار الزائد ، فالأحوط وجوباً العمل بحكم الجبيرة والتيمم أيضاً . وإن أمكنه رفع المقدار الزائد ، يجب رفعه والعمل بحكم الجبيرة . مسألة 342 : إذا لم يكن على أعضاء الوضوء جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه الماء لسبب آخر ، وجب عليه التيمم . مسألة 343 : إذا فصد موضعاً من أعضاء الوضوء ، ولا يمكن غسله أو كان يضرّه الماء ، وجب العمل بحكم الجبيرة . مسألة 344 : إذا التصق شيء على موضع من أعضاء الوضوء ، ولا يمكن رفعه أو